الفاضل الهندي
382
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو أعتقا دفعة لم يقوّم حصّة أحدهما على الآخر ) للأصل ، والخروج عن النصوص . ( ولو ترتّب ) العتقان وتقدّما على أداء السابق فيه حصّة الآخر ( فكذلك إن شرطنا ) في انعتاق نصيب الشريك ( الأداء ) لقيمة حصّته ( أو كان ) المعتق ( الأوّل معسراً ) أو غير مضارّ على القول المحكيّ فإنّه يصحّ حينئذ إعتاق المتأخّر ، ولا تقويم بعد إعتاقه ، بخلاف ما إذا كان موسراً وحكمنا بعتق الكلّ بإعتاقه فإنّه يلغو المتأخّر . الشرط ( الرابع : يمكن العتق من نصيبه أوّلاً ) أي في منطوق الصيغة وإن كان في ضمن الجميع بأن أوقع عليه العتق ( فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا ) إذ لا عتق قبل ملك ، وإن قلنا هنا بالإعتاق تبعاً لنصيبه فلا يصحّ جعله متبوعاً . ( ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ) حملا له على الصحيح ( ولزم التقويم ) عليه والاعتاق للنصف الآخر ، لكن لو ادّعى أنّه قصد النصف الآخر صدّق ؛ للأصل . فإن نازعه العبد حلف ، فإن نكل حلف العبد . ( ولو أعتق الجميع صحّ ) في نصيبه أو في الجميع ( ولزمه القيمة ، ومع ) اجتماع ( الشرائط ) للسراية ( هل يعتق أجمع باللفظ ) أي صيغة عتق نصيب نفسه دفعة ، أو على التعاقب بأن ينعتق أوّلا نصيبه ثمّ يسري إلى الباقي ( أو بالأداء ) لقيمة الباقي ( أو يكون مراعى فإن أدّى بانَ العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤدّ بانَ استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه ؟ إشكال ) من الأخبار ( 1 ) الناصة على أنّه بإعتاق نصيبه أفسده على الشريك وتعليل وجوب القيمة عليه بالإفساد ، إذ لا إفساد ما لم ينعتق الكلّ . ولقوله ( عليه السلام ) : إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كلّه ( 2 ) . وفي خبر آخر :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 22 و 23 ب 18 من أنّ من أعتق مملوكاً له . . . ح 5 و 9 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ص 11 .